محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

432

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكون ذلك إقرار حتى لا يسقط حد القذف به إذا وجب . وعند أَحْمَد هو إقرار منها ويسقط به حد القذف على القاذف ويوجب الحد عليها إذا تكرَّر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وجب على ذمّي أو مرتد حد القذف ، ثم لحقا بدار الحرب ، ثم عادا لم يسقط الحد عنهما . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط . * * *